الشيخ المفلح الصميري البحراني

89

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الأغسال المندوبة * ( قال رحمه اللَّه : واما الأغسال المندوبة ، فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا . ) * * أقول : هذه الأغسال التي عددها من المشهور « 101 » بين الأصحاب ، وهناك أغسال أخر غير التي عددها وليست بالمشهورة ولم يذكرها هنا ، وذلك مثل ما ورد من استحباب الغسل في كل ليلة وتر من رمضان ، ومن استحباب الغسل عند قتل الوزغ ، ويوم نيروز الفرس . * ( قال رحمه اللَّه : وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر . ) * * أقول : اختلف علماؤنا في وجوب الغسل على قاضي صلاة الكسوف والخسوف إذا تركها متعمدا مع احتراق القرص كله ، قال أبو الصلاح وسلار بوجوبه ، لرواية محمد بن مسلم « 102 » ، وقال المفيد : انه مستحب ، واختاره

--> « 101 » - في « ي 1 » : هي المشهورة . « 102 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 11 .